الوجوب، أو الجواز، أو الاستحباب.
وقد يكون استرشادًا أيضًا، فيكون الجواب: بلا أو نعم - واردًا على ما فُهِم من السؤال.
والظاهرُ في الحديث الثاني: أن المراد الاستفهام عن الجواز؛ ولذلك كان الانحناء حرامًا. وقوله: "نعم" في السلام، والمصافحة - فيه جواز ذلك خاصةً، واستحبابه من دليلٍ آخر، (ولا نُقَدِّرُه) (?) أمرًا بل خبرًا.
وكذا في حديث سعدٍ الظاهرُ فيه أنه استفهام عن الجواز، وكذلك (?) في الثلث، قال: "الثلث، والثلث كثير" (فإنَّ نعم (?) مقدرة فيه (?)، ولا نقدره أمرًا؛ لأنه ليس مستحبًا (?)؛ لقوله: إنه كثير) (?)، وليس بنا (?) ضرورةٌ إلى تقديره أمرًا وصَرْفِه عن ظاهره، فهذا هو القاعدة في ذلك، قررها والدي أطال الله بقاه (?)،