ومنها: إذا قال لعبده: اتَّجِرْ - صار مأذونًا، ويجب عليه امتثال أمر سيده، وهو أمر وارد بعد حظر: وهو الحجر على العبد في التصرف في مال سيده. والله أعلم.

تنبيه:

صَرَّح الإمام هنا: بأن حكم (الأمر بعد الاستئذان حُكْمُه بعد التحريم، حتى يقع فيه الخلاف) (?) في إفادة الوجوب (?). ومثال ذلك: أن يَسْتأذن على فعل شيء فيقول: افْعَلْه. وهذا حسن متجه ينفع في الاستدلال على وجوب التشهد بقوله - صلى الله عليه وسلم - إذ سألوه: "كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا" الحديث (?).

قال: (واختلف القائلون بالإباحة في النهي بعد الوجوب).

الذين قالوا: بأن الأمر الوارد بعد الحظر يفيد الوجوب - جزموا القول: بأن (?) النهي بعد الوجوب يفيد التحريم (?). وأما الذين قالوا هناك: بأنه (?) يفيد الإباحة - فاختلفوا في النهي الوارد بعد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015