صاحب "التقريب" حكايةُ قولٍ: أنها (?) تجب بطلب العبد (?).

ومنها: النظر إلى المخطوبة بعد العزم على نكاحها مستحب، وفي وَجْهٍ هو مباح مجرد. والأمر به في قوله - صلى الله عليه وسلم - للمغيرة بن شعبة (?): "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" (?) أي: يُجْعلُ بينكما المودة - واردٌ بعد الحظر: وهو تحريم النظر إلى الأجنبيات عند خوف الفتنة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015