حاصلًا لكل أحد من هذه الطوائف، وكان النزاع يرتفع (?) من بينهم.
وإما آحاد وهي لا تفيد القطع، إنما تفيد الظن، وهو في المسائل العلمية غير كاف، والمسألة علمية؛ إذ هي من قواعد أصول الفقه، ولم يُجِز الشارع العمل بالظن في أصول الفقه، كما نقله عن العلماء قاطبة الأبياري (?) شارح "البرهان"، حكاه عنه القرافي (?)، وإنما ذلك للاهتمام بالقواعد، وإذا انتفت طرق المعرفة تَعَيَّن الوقف.
وهذا الذي نقله الأبياري رأيته في كلام القاضي في "مختصر التقريب والإرشاد" في غير موضع (?).
أجاب بوجهين:
أحدهما: أن هذه المسألة وسيلة إلى العمل فيكفي فيها حصول الظن،