الاشتراك، والمجاز أولى منه.
واعلم أن التقرير الأول هو الأقرب إلى كلام صاحب الكتاب، والثاني هو ما أورده الإمام وفيه نظر (?)؛ لأن كوننا لا نحكم عليه (بالوجوب للبراءة الأصلية غير جَعْلنا إياه حقيقة في الندب، وحُكْمنا عليه) بعدم (?) الوجوب لا يقتضي أنه حقيقةٌ في الندب (?).
قال: (وبأن تَعَرُّفَ مفهومِها لا يكون بالعقل، ولا بالنقل؛ لأنه لم يتواتر، والآحاد لا تفيد القطع. قلنا: المسألة وسيلة إلى العمل فيكفي فيها الظن، وأيضًا يتَعَرَّف بتركيب عقلي من مقدمات نقلية كما سبق).
احتج مَنْ ذهب إلى التوقف (?): بأنه لو ثبت في أحدها (?) لثبت بدليلٍ؛ لامتناع (?) إثبات اللغة بالتشهي، وذلك الدليل إما عقلي، أو نقلي.
والأول: لا يمكن؛ إذ لا مجال للعقل في اللغة.
والثاني: إما متواتر وهو منتف، وإلا لكان ضروريًا