والإرشاد: أما الشافعي فقد ادعى كلٌ مِنْ أهل المذاهب أنه على وِفَاقه، وتمسكوا بعبارات متفرقة له في كتبه، حتى اعتصم القاضي بألفاظٍ له من كتبه، واستنبط منها مصيره إلى الوقف. وهذا عدول عن سَنَن الإنصاف، فإن الظاهر والمأثور من مذهبه حمل مطلق الأمر على الوجوب (?). انتهى. ونقله الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" وابن برهان في "الوجيز" عن الفقهاء (?)، واختاره الإمام وأتباعه (?) منهم المصنف. قال الشيخ أبو إسحاق: "وهو الذي أملاه الشيخ أبو الحسن على أصحاب أبي إسحاق يعني المروزي (?) ببغداد" (?). ثم اختلف القائلون بهذا المذهب (في أنَّ اقتضاءها الوجوب (?) هو بوضع اللغة أم بالشرع؟ على مذهبين) (?)، وصحح الشيخ أبو إسحاق أنه بوضع اللغة (?)، ونقله إمام