برهان بما إذا قال: في السود من الغنم زكاة (?) (?).
وإنْ تَخَصَّص اسمُ الشخص مثل: قام زيدٌ - فلا يدل. ثم قال ابن برهان: "وهذا ليس بصحيح؛ لأن أسماء الأنواع نازلة في الدلالة منزلة أسماء الأشخاص، إلا أنَّ مدلول أسماء الأنواع أكثر (?)، وهما في الدلالة متساويان" (?) (?).
إذا عرفت هذا فقد استدل في الكتاب على مذهب الجمهور: بأن تعليق الحكم على الاسم لو دل على نفيه عن (?) غيره - لما جاز القياس. واللازم (?) باطل، وبيان الملازمة: أنه لو دلَّ لكان الدليلُ الدال على ثبوت الحكم في الأصل المقيس عليه "كالنص الدال على أن البُرَّ رِبَويٌّ مثلًا" دالًا على نفي الحكم عن الفرع المقيس "كالأرز في مثالنا"، والفرض أن القياس قاضٍ بإلحاقه، فمتى عَمِل بالمفهوم بَطَل القياس (?).