ابن كج (?): لا يحنث وإنْ قلنا يملك؛ لأن مِلْكه ناقص والسيد متمكن من إزالته.

وأما الرجوع إلى العُرْف ففي مسائل تخرج عن حد الحصر، وقد أتينا في كتابنا (?) "الأشباه والنظائر" منها بالعدد الكثير (?).

قال: (أو بمفهومه: وهو إما أن يلزم عن مُفْرد تَوَقَّف (?) عليه عقلًا، أو شرعًا. مثل: ارْم، واعتِقْ عبدَك عَنِّي، ويسمى اقتضاء. أو مركبٍ موافِق (?) وهو فحوى الخطاب، كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب، وجواز المباشرة إلى الصبح على جواز الصوم جنبًا. أو مخالفٍ (?) كلزوم نفي الحكم عما عدا المذكور، ويسمى ذلك (?) دليلَ الخطاب).

الحالة الثانية: أن يدل الخطاب على الحكم بمفهومه: فإما أن يكون ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015