بلفظ العقد مضافًا إليها (?) - فإذا باعه حَنَث (?)، (وإنْ أطلق (?) لم يحنث؛ لأن البيع الشرعي لا يُتصور فيها (?). وفيه وجه: أنه يحنث) (?)، قال به المزني (?). قال الرافعي هنا: "وسيأتي خلاف في أنه: هل (?) يتعين حمل لفظ العبادات: كالصوم والصلاة - على الصحيح منها" (?)؟ وهذا الخلاف الذي (وعد بذكره) (?) لم أره حكاه بَعْدُ، ولا خلافَ أنه لو حلف: لا يحج يحنث بالفاسد؛ لأنه منعقدٌ يجب المُضِيُّ فيه كالصحيح.

ومنها: لو حلف: لا يركب دابةَ عبدِ زيدٍ - لا يحنث بالدابة المجعولة باسمه إلا أن يريد (?).

فإن مَلَّكه السيدُ دابةً فالصحيح أنه يتخرج على أنه هل يملك؟ وقال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015