صحته؛ لأن يستحيل النهي عما لا يُتَصور وقوعه (?).

وقال الآمدي: في الإثبات يُحْمل على الشرعي، وفي النهي على اللغوي (?).

والصحيح الذي عليه الجمهور ما ذهب إليه المصنف، وقولُ الغزالي والآمدي: إن النهي يستلزم (?) الصحة - غير صحيح.

والثاني: وهو الذي ليس له مُسَمَّى شرعي، إما أن يكون له مُسَمَّى عرفي أَوْ لا:

والأول: يُحمل على العرفي إنْ عُلِم اطِّرَاد ذلك العرف في زمن ورود الخطاب؛ لأن الظاهر مِنْ حال الخطاب أن يكون بما (?) يتبادر إلى أذهان المخاطبين.

والثاني: يُحْمل على اللغوي الحقيقي؛ لتعينه حينئذ، وكذا إن كان له مسمى عرفي ولم يمكن حمله عليه لمانع (?). وإن لم يمكن حَمْلُه على اللغوي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015