بصيغته، أو بمفهومه:

الحالة الأولى: أن يدل عليه بمنطوقه، فإما أن يكون له مسمَّى شرعي أَوْ لا:

الأول: يُحمل على المسمَّى الشرعي ما لم يَصْرِف عنه صارف؛ لأنَّ عُرْف الشارع يُعَرِّف المعاني الشرعية لا اللغوية؛ ولأنه مبعوثٌ لبيان الشرعيات.

وقيل: إذا دار بين الشرعي واللغوي فهو مجمل؛ لصلاحيته لكل منهما.

وقال الغزالي: إنْ ورد في الإثبات (?) حُمِل على الشرعي، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إني إذن أصوم" (?) فإنه إذا حُمِل على الشرعي يدل على صحة الصوم بنيته من النهار (?). وإنْ ورد في النهي كان مجملًا، وذلك مِثْل نَهْيه - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم النحر (?)، فإنه لا يمكن حَمْلُه على الشرعي وإلا كان دالًا على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015