الركن الأول من الباب الثاني في أركان الطلاق عن فتاوي القَفَّال من أنه لو قال لامرأته: يا بنتي - وقعت الفرقة بينهما عند احتمال السن (?)، كما لو قال لعبده أو أمته (?). واختار النووي (?) أنه لا يعتق بمجرد ذلك؛ لأنه يُذكر في العادة للاستيناس والتحنُّن. فهذه المسألة غير المسألة التي نحن فيها، وهي قوله: هذا ابني. والفرق واضح بينهما، وهو ما ذكره النووي (?) من أن "يا بنتي" تُذكر (?) في العادة للاستيناس والتحنن، و"هذا ابني" ليس كذلك (?)، فقد وضح أن مسألة "هذا ابني" على الوجه المذكور (?) غير معروفة في المذهب فافهم ذلك. ونظيرها ما لو قال: أوصيت لزيد بنصيب ابني. وقد اختلف الأصحاب في أن الوصية هل تبطل أو تُحمل على مثل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015