وأما أنه هل يترتب على هذا عِتْقٌ أو لا يترتب - فليس من وظيفة الأصولي التعرض له، ولا أراده المصنف.
وقد حكى الأصحاب وجهين فيما إذا كان مشهور النسب مِنْ غيره واستلحقه (?) هل يعتق؛ لكونه أقر بالبنوة التي لازمها العتق (?)، فيؤاخذ باللازم وإن لم (?) يثبت الملزوم؟ ولكن ليس مأخذ الوجهين الإضمار والمجاز، كيف وهو إنما أراد باللفظ حقيقته (?)، ولكن لم تُسْمع (?) منه (?). وكذا لو قال أحد الوارثين: فلانة (?) بنت أبينا، هل يحكم بعتقها؟ وجهان، وليس مأخذهما مجاز الإضمار والتخصيص، بل شيء غيره (?). وقد نبهنا على ذلك لئلا يغتر به مُغْتَرٌّ (?)، وأما ما ذكره الرافعي في