مجملة (?)، فيسقط (?) الاستدلال بها حتى يُبَيِّن الخصمُ رجحان اللفظ في أحدهما.

فنقول: جَعْلُها منقولةً إلى العبادة المخصوصة أولى من الاشتراك لِمَا تقرر.

ومنها: أن يقول الشافعي: الكلب نجس لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "طُهُور إناء أحدكم إذا وَلَغ فيه الكلب أن يغسله سبعًا" (?) والطهارة في عرف الشرع منقولة إلى: إزالة الحدث والخبث (?)، ولا حدث فيتعين (?) الخبث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015