ومن أمثلته: أن يقول الشافعي: الفاتحة ركن في الصلاة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل صلاة لم يُقرأ فيها بأم القرآن فهي خِدَاج" (?) (?)، ولفظ الصلاة في عرف الشرع منقول إلى (?) العبادة المخصوصة، فوجب أن تكون الفاتحة ركنًا.
فيقول الحنفي: مذهب القاضي أن الشرع لم ينقل شيئًا من الألفاظ، بل الصلاة مشتركة بين الدعاء وبين التابعة، ومشه سُمِّي الثاني في حَلْبة السِّبَاق مُصَلِّيًا؛ لكونه تابعًا لِصَلَوَي (?) الذي قبله. وسميت هذه العبادة صلاة لما فيها من المتابعة للأئمة غالبًا. وإذا كانت مشتركة كانت