والرابع: يُصْرف إلى الموالي من أسفل لاطراد العادة بالاحسان إلى العتقاء.

والخامس: الوقف إلى حين يصطلحوا، وهو متجه على رأي مَنْ يُجَوِّز الاستعمال ويمنع الحمل.

ووجه مضاهاة هذا الفرع للمسألة التي انتهينا منها أن لفظ "الموالي" مشترك بين الموالي من أعلى والموالي من أسفل. فإنْ قيل بما قاله بعض الأصحاب: بأنّ صِدْقَه عليهما من قبيل التواطؤ: وهو الموالاة والمناصرة - زالت المضاهاة (?)

ومنها: قال الإمام في باب التدبير من "النهاية" ونقله الرافعي عنه: "الرجل إذا قال لعبده: إن رأيتَ عينًا فأنتَ حر. والعين اسم مشترك بين الباصرة (?)، وعين الماء، والدينار (?)، وأحد الإخوة من الأب والأم (?)، ولم ينو المعلِّق شيئًا - فهل يعتق العبد إذا رأى شيئًا منها؟ فيه تردد". قال: "والوجه، الحكم بأنه يعتق به" (?).

فإن قلت: هلا قلنا: لا يعتق إلا برؤية الجميع جَزْمًا؛ لأنَّ رأيَ صاحب المذهب حمل المشترك على معانيه؟ قلت: كان السبب في عدم الحمل على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015