وهل هو (?) للاحتياط أو للعموم؟ فيه هذا الخلاف (?).

والمختار عندنا أنه (?) للاحتياط، وكيف يكون من باب العموم ومسمى العموم واحد، والمشترك مسمياته متعددة! وأيضًا فالمشترك يجب أن يكون أفراده متناهية، ولا كذلك العام (?).

وأما ما يقال: كيف يحسن من القاضي جَعْل الحَمْل (?) من باب العموم وهو مِنْ منكري صيغ العموم (?)؟ !

فجوابه: أنه إنما يُنْكِر وَضْعها للعموم، ولا ينكر استعمالها (?). والله أعلم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015