ونقله عن شيخه أبي العباس ثعلب (?). وهذا الكتاب كتب منه ابن الصلاح نُكَتًا (?) منها هذه، وعلَّقتُ أنا ذلك من خط ابن الصلاح فيما علقته من خطه.
ونحن نقول: أما الجواز فلا يُظَنَّ بعاقل (?) المنازعة فيه، ضرورةَ أنه لا يلزم مِنْ فرض وقوعه محال. وأما الوقوع ففي مسمياتٍ تخرج عن حَدِّ الحصر. إذا عرفت ذلك فلوقوع الألفاظ (?) المترادفة سببان:
أحدهما: أن يكون مِنْ واضعين. قال الإمام: "ويشبه أن يكون هو السبب الأكثري" (?) مثل أن تضع إحدى القبيلتين أحد الاسمين، والأخرى الاسم الآخر للمُسَمَّى الواحد من غير أن تَشْعر إحداهما بالأخرى، ثم يشتهر الوضعان ويَخْفى الواضعان، أو يلتبس وَضْعُ أحدِهما بوضع الآخر. ولا يخفى عليك أن هذا السبب مبني على كون اللغات اصطلاحية.