عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِى سَالِمٌ مَوْلَى الْمَهْرِىِّ، قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ فِى جَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ، فَمَرَرنَا عَلَى بَابِ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، فَذَكَرَ عَنْهَا، عَن النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مِثْلَهُ.
(...) حدّثنى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، حَدَّثَنِى نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ؛ قَالَ: كُنْتُ أَنَا مَعَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا. فَذَكَرَ عَنْهَا، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بِمِثْلِهِ.
26 - (241) وحدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِى يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو؛ قَالَ: رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ، تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ، فَتَوَضَّؤُوا وَهُمْ عِجَالٌ. فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهَمْ، وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ. فَقَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله فى بعض طرق هذا الحديث: " ونحن نمسح على أرجُلنا " بمعنى ما فى الآية المراد به الغسل بدليل سائر الروايات (?).
وقوله: " لم يغسل عقبه ". لا على ما أشار إليه بعضُهم أنه دليلٌ على أنهم كانوا يمسحون فنهاهم النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك وأمرهم بالغسل، قال: ولأنه لو كان غُسلاً لأمرهم بالإعادة لما صلوا، وهذا لا حجة فيه لقائِلِه لأن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أعلَمهم أنهم مستوجبون النار على فعلهَم بقوله: " ويل للأعقاب من النار "، ولا يكون هذا [إِلَّا] (?) فى الواجب، وقد أمرهم بالغسل بقوله: " أسبغوا الوضوء " ولم يأت أنهم صلوا بهذا الوضوء، ولا أنها كانت عادتهم قبل فيلزم (?) أمرهم بالإعادة (?).
وقوله: " ويلٌ للأعقاب من النار " أى أنها المُعذَّبةُ التى تُصيبها النار، أو أن بسبب تركها يُعذَّبُ صاحُبها، أو تُعذَّبُ هى من جملة الرجل المغسولة، وأن مواضع الوضوء لا يمسَّهُ النار كما جاء فى أثر السجود أنه يحرم على النار. وإلى هذا ذهب أحمد بن نصر (?).