(9) باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما

25 - (240) حدّثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى شَدَّادٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ تُوُفِّىَ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ، فَدَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِى بَكْرٍ فَتَوَضَّأَ عِنْدَهَا، فَقَالَتْ: يَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " وَيْلٌ للأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ ".

(...) وحدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى حَيْوَةُ: أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ. فَذَكَرَ عَنْهَا، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ.

(...) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِىُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةَ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى أَوْ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله: " ويلٌ للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء " (?)، وأنَّ رَجُلاً لم يغسل عقبه فقال النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له ذلك، وأن رجلاً ترك موضع ظُفرٍ على قدميه فقال له: " ارجع فأحسن وضوءك ": كله دليلٌ على أَنَّ فرض الرجلين الغسل دون غيره، وهو مذهب أئمة الفتوى، وذهب ابن جرير وداود إلى التخيير لاختلاف القرائتين فى الآية، والوعيد لا يتعلق إِلا بترك فرض، وشأن المسح التخفيف، وقراءة النصب مفسِّرةً لقراءة الخفض، إذ الخفض على الجوارِ (?)، ولأن فعل النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها الغسل فى جميع أحاديث وضوئه؛ ولأن الإسباغ معناه تمام الوضوء وتبليغه حدوده، والثوب السابغ الكامل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015