. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[تلك] (?) الغرانقة العلى، وما ذكر (?) من إلقاء الشيطان لها على فم النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتأويل من تأوَّل ذلك فى قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلا نَبِي} الآية (?)، إذ تلك الأحاديث لا أصل لها، والآية مختلف فى تأويلها ومعناها، فقد قيل: ألقى فى أمنيته، أى سها فى تلاوته، ولإجماع المسلمين أنه لا يجوز أن تُسَلَّط عليه فى شىء من أمور شريعته، ولا شىء أعظم من مدح آلهة غير الله وتشريكها معه، لا سهواً ولا عمداً، وقد بسطنا الكلام فى هذا وشبهه فى كتاب الشفا، بما لا مزيد عليه وتقصَّينا فيه ما لا يكاد تجده فى سواه والحمد لله (?).
وقوله: " وغسَلَه فى طست من ذهب ": يقال: طستٌ بفتح الطاء - وهو أشهرها - وقيل: بكسرها، وطَسٌّ وطَسَّةٌ وطِسَّةٌ.
استدل به بعض فقهائنا على جواز تحلية ما كان من آلات الطاعات بالذهب والفضة، كالمصحف والسيف وشبهه، ويرد قوله ما وقع عليه الاتفاق من منع تحلية المحابر والأقلام، وكتب العلم - ما عدا المصاحف (?)، إذ خلاف العلماء فى الأسلحة الحربية وآلاتها ما عدا السيف (?)، وما استمر عليه عمل المسلمين من تحلية الكعبة والمساجد وآلاتها بالذهب والفضة (?).
وقوله: " ثم لأمه " أى جمعه وألزقه، وضمّ بعضه إلى بعض حتى التأم.