ليُصَلِّىَ، وَكَانَتْ عَلَىَّ بُرْدَةٌ ذَهَبْتُ أنْ أخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهَا فَلَمْ تَبْلُغْ لِى، وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ فَنَكّسْتُها ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا، ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْها، ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأخَذَ بِيدِى فَأدَارَنِى حَتَّى أقَامَنِى عَنْ يَمِينِهِ. ثُمَّ جَاء جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْنَا جَمِيعًا، فَدَفَعَنَا حَتَّى أقَامَنَا خَلْفَهُ. فَجَعلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُنِى وَأنَا لا أشْعُرُ، ثُمَّ فَطِنْتُ بِهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله: " فثجت وبالت ": كذا بالثاء والجيم عند العذرى، وعند غيره: " فشجت " بالشين المعجمة. وصوبه بعض الشيوخ وضبطناه هنا بتخفيف الجيم والفاء فيه أصلية، ومعناه على هذا: باعدت بين رجليها وتفاجت لتبول. وإلى هذا نحى الجيانى فى تصويب الحرف، وروايته عن العذرى ما تقدم، وقال: صوابه: " وفشجت "، وإن كان بعضهم روى هذه الرواية " فشجت " بتشديد الجيم، ولا معنى لها ولا لرواية العذرى هنا. وأنكر بعضهم الجيم مع الشين وقال: إنما هو " فشحت " بالحاء المهملة، كأنه من قولهم: شحى فاه: إذا فتحه، من معنى " تفاجت " المتقدم. ووجدت معلقاً عن بعضهم: صوابه: " فشجت ". قيل: لعل معناه: أمسكت عن الشىء (?) من قولهم: الحديث ذو شجون، أى يمسك بعضه بعضاً. وقد ذكر الخطابى (?) هذا الحديث ورواه: " ففسحت " كما اختاره الجيانى وفسره: تفاحت وفرجت ما بين رجليها لتبول، وكذا ذكره الهروى (?).

وقوله: " لها ذباذب " قال الإمام: الذباذب: أسافل الثوب. قال الهروى: قال ابن عرفة: المذبذب: المضطرب الذى لا يبقى على حالة مستقيمة، يقال: تذبذب الشىء إذا اضطرب، ومنه قيل لأسافل الثوب: ذباذب.

قال القاضى: الذباذب هنا: الأطراف والأهداب، والذلاذل مثله.

وقوله: " ثم تواقصت عليها "، فال الإمام: يقول: أمسكت عليها بعنقى، وهو أن يحنى عليها عنقه. والأوقص (?): الذى قصرت عنقه. والوقص، بفتح القاف: قصر العنق، وبإسكانها: دق العنق، قاله ابن السكيت وغيره.

وقوله: " فجعل يرمقنى وأنا لا أشعر ": يقال: رمقت الشىء رمقاً: أتبعت النظر إليه.

وقوله: " فقال هكذا بيده ": يعنى شد وسطك.

قال القاضى: فيه جواز الإشارة فى الصلاة، لا سيما بما يعود على مَنْ معه فيها،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015