(...) حدّثنى أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ. حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ - قَالَ: حَدَّثَنِى أبِى عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى أَبُو قِلابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَيْسَ عَلَى رَجْلٍ نَذْرٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على أَنَّ من حلف بصَدقة ما يملك أو عتق ما يملك فى المستقبل أو طلاق [من] (?) يتزوج لا يلزمه (?)، وإن خص، وهذا عندنا محمول على أنه أراد [لا صدقة فيما هو ملك للغير الآن، ليس على أنه بعد] (?) مصيره إليه، ونحن إنما ألزمناه فيه ما عقد (?) على نفسه بعد أن صار ملكًا له فلم يكن (?) فى الحقيقة طلاقه وصدقته إلا فيما ملك. وهذه المسائل يتسعُ الكلام فيها، وليس هذا موضع بسطه.
قال القاضى: أما من حلف بصدقة مال غيره، أو طلاق امرأة ليست بزوجته، أو عتق عبد غيره دون تعليق بشرط، فلا خلاف بين العلماء [أنه] (?) لا يلزمه شىء إلا شىء حكى عن أبى (?) ليلى فى العتق إذا كان موسراً أعتقوا عليه، ثم رجع عنه، وإنما اختلفوا إذا علق اليمين بملكه (?)، فلم يلزمه الشافعىُّ وأصحابهُ شيئًا مما حلف عليه (?) وألزمه أبو حنيفة كلَّ شىء حلف عليه خصَّ أو عمَّ (?)، ووافقه مالك فى المشهور عنه إذا خصَّ، وخالفه إذا عمَّ وأدخلَ على نفسه الحَرجَ وله قول كقول الشافعى.
وقوله: " لعنُ المؤمن كقتله ": كذا هو فى الحديث عند مسلم (?)، قال الإمام: