وَبَعَثَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِحُلَّةٍ، وَأَعْطَى عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ حُلَّةٍ. وَقَالَ: " شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ ". قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا. فَقَالَ. يَا رَسُولَ اللهِ، بَعَثْتَ إِلَىَّ بِهَذِهِ، وَقَدْ قُلْتَ بِالأَمْسِ فِى حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قَلْتَ: فَقَالَ: " إِنِّى لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنِّى بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا "، وَأَمَّا أُسَامَةُ فَرَاحَ فِى حُلَّتِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرًا عَرَفَ أَنَّ رَسُوَلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْكَرَ مَا صَنَعَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تَنْظُرُ إِلَىَّ؟ فَأَنْتَ بَعَثْتَ إِلَىَّ بِهَا. فَقَالَ: " إِنِّى لَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنِّى بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ ".

8 - (...) وحدّثنى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ - قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ بِالسُّوقِ، فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْتَعْ هَذِهِ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَلِلْوَفْدِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وأما الخز، فذكر ابن حبيب (?) عن خمسة عشر من الصحابة إجازته، ويذكر عن مالك جوازه، قال عبد الوهاب: يجوز لبسه، وكرهه مالك لأجل السرف.

وأما العلم (?) يكون فى الثوب، فذكر ابن حبيب أنه يرخص فى لبسه والصلاة فيه وإن عظم (?)، وقد روى عن مالك فى غير كتاب ابن حبيب اختلاف فى قدر الأصبع من الحرير تكون علماً فى الملاحف أو الثياب، فنهى عنه مرة وأجازه أخرى، ودليل إجازة اليسير منه: ما خرجه مسلم أن عمر - رضى الله عنه - خطب فقال: " نهانا (?) رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن لبس الحرير إلا موضع إصبعيه أو ثلاث أو أربع "، وفى بعض طرقه: فجاءنا كتاب عمر أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شىء فى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015