بسم الله الرحمن الرحيم

34 - كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان

(1) باب الصيد بالكلاب المعلمة

1 - (1929) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِىُّ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، عَن عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّى أُرْسِلُ الكِلابَ المُعَلَّمَةَ، فَيُمْسِكْنَ عَلىَّ، وَأَذْكُرُ اسْمَ اللهِ عَليْهِ. فَقَالَ: " إِذَا أَرْسَلتَ كَلبَكَ المُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ ". قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلنَ؟ قَالَ: " وَإِنْ قَتَلنَ، مَا لمْ يَشْرَكْهَا كَلبٌ ليْسَ مَعَهَا ". قُلتُ لهُ: فَإِنِّى أَرْمِى بِالمِعْرَاضِ الصَّيْدَ، فَأُصِيبُ. فَقَالَ: " إِذَا رَمَيْتَ بِالمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فكُلهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلا تَأكُلهُ ".

2 - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عّنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الكَلابِ. فَقَالَ: " إِذَا أَرْسَلَتَ كِلابَكَ المُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَليْهَا فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَليْكَ، وَإِنْ قَتَلْنَ، إِلا أَنْ يَأَكُلَ الكَلبُ، فَإِنْ أَكَلَ فلا تَأكُلْ، فَإنِّى أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالطَهَا كِلابٌ مِنْ غَيْرِهَا، فَلا تَأكُلْ ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب الصيد والذبائح والضحايا

قول عدى وأَبِى ثعلبة: " إنى أصيد، وإنا قوم يصيد، وإنا بأرض صيد ": لا خلاف بين المسلمين فى جواز الصيد على الجملة، قال الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} إلى قوله: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُم} (?)، وقوله: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (?)، واختلف فى قوله: {لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشيْءٍ مِّنَ الصَّيْد} (?)، هل المراد بها الإباحة أو المنع لذكر الابتلاء لقوله: {لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى} الآية (?)، ثم هو لمباح للاكتساب والحاجة للأكل والانتفاع. واختلف فيه للهو مع قصد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015