135 - (...) وحدّثنى أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الشُّفْعَةُ فِى كُلِّ شِرْكٍ فِى أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ، فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله: " حتى يؤذن شريكه، فإن رضى أخذوا، وإن كره تركه ": واختلف العلماء إذا أذن فى البيع وتسلم المبيع منه ثم بدا له، فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه وعثمان البتى وابن أبى ليلى، أن ذلك له، وهو مذهب الشافعى. وقال الثورى والحكم وأبو عبيد: ليس ذلك له. ولأحمد فى ذلك القولان معاً. وحجة هؤلاء قوله: " وإن كره ترك، ويأخذه إن رضى، وما ترك لا يرجع فيه "، وحجتنا: أن الشفعة له حق، لم يجب له إلا بعد مضى البيع فحينئذ ينظر فيه، وليس ذلك الشىء أولاً بالذى يوجب إسقاط ما وجب له بعده.

وقوله: " فإن أبى فشريكه أحق به ": ظاهره أنه أحق به إن وقع به التبايع من نقدٍ أو أجل، وهو قول مالك وأصحابه، وذهب أبو حنيفة والشافعى إلى أنه لا يشفع إلى أجل، ولكنه إن شاء شفع الآن فيأخذ بالنقد، وإن شاء صبر إلى الأجل، فيشفع به عند حلوله بالنقد. واختلف أصحابنا إذا لم يقم الشفيع إلا بعد حلول الأجل، هل يضرب له مثل ذلك الأجل أو يأخذ بالنقد؟

وقوله: " من كان له شريك ": عموم فى المسلم والذمى، وأن الشفعة بينهم وبين المسلمين [] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015