بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الواحد، فلو طلق فيه لصار كموقع طلقتين فى قرء واحد، وهذا ليس هو طلاق السنة.
والجواب الثانى: أنه عاقبه بتأخير الطلاق تغليظاً عليه، جزاء عما فعل من المحرم عليه وهو الطلاق فى الحيض. وهذا معترض؛ لأن ابن عمر لم يكن ليعلم الحكم ولا تحقق التحريم فتعمد ركوبه، وحاشاه من ذلك، فلا وجه لعقوبته.
والجواب الثالث: إنه إنما أمره بالتأخير لأن الطهر الذى يلى الحيضة الموقع الطلاق فيها ينبغى أن ينهى عن الطلاق فيه حتى يطأ فيه فيتحقق الرجعة لئلا يكون إذا طلق فيه قبل أن تمس كمن ارتجع للطلاق لا للنكاح. واعتُرض هذا بأنه يوجب أن ينهى عن الطلاق قبل الدخول، لئلا يكون نكح أيضاً للطلاق لا للنكاح.
والجواب الرابع: أنه إنما نهى عن الطلاق فى هذا الطهر، ليطول مقامه معها،
والظن [من] (?) ابن عمر أنه لا يمنعها حقها من الوطء، فلعله إذا وطئها ذهب ما فى نفسه منها من الكراهة وأمسكها، ويكون ذلك حرصاً على ارتفاع الطلاق، وحضاً على استقبال الزوجة.
وذكر هاهنا فى الحديث: " وإن شاء طلق قبل أن يمس ": والطلاق فى الطهر، يكره إذا مسّ فيه، والعلة فى ذلك: أنه فيه تلبيس، فلا يدرى هل حملت فتكون عدتها بوضع أم لم تحمل فتكون عدتها الأقراء، وقد تظهر حاملاً، فيندم على الفراق، وقد ذهب بعض الناس إلى أنه إن فعل أمر بالرجعة، كما يؤمر بها من طلق فى الحيض.
واختلف المذهب عندنا إذا لم يرتجعها [المطلق فى الحيض] (?)، حتى جاء الطهر الذى أبيح له الطلاق فيه، فل يجبر على الرجعة فيه لأنه حق عليه، فلا يزول بزوال وقته؟ أم لا يجبر على ذلك لأنه قادر على إيقاع الطلاق فى الحال، فلا معنى للارتجاع؟.
قال القاضى: وقول مسلم: " جوّد الليث فى قوله: تطليقة واحدة ": يعنى أنه حفظ وأتقن ما لم يتقنه غيره من ذلك، ممن لم يفسّر كم الطلاق، أو من غلط فيه ووهم ممن قال: إنه طلقها ثلاثاً، وقد بين ذلك مسلم - رَحمه الله - فى أحاديثه.
وقوله: " فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء ": واختلف العلماء فى صفة