بسم الله الرحمن الرحيم
1 - (1471) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمىَّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىْ حَائِضٌ فِى عَهْدِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الطلاق
حديث ابن عمر، وأمر النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له، لما طلق امرأته وهى حائض أن يراجعها، ثم يتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وان شاء طلق -[الحديث] (?)، قال الإمام: الطلاق فى الحيض محرم، ولكنه إن وقع لزم، وقد ذكرها هنا ابن عمر، أنه اعتد بها، وذهب بعض الناس ممن شذ أنه لا يقع الطلاق، وذكر فى هذا الحديث، أنه لم يعتد بها، ورواية مسلم ها هنا أصح، وهكذا ذكر بعض الناس أيضاً أنه طلقها ثلاثاً وذكر مسلم عن ابن سيرين أنه أقام عشرين سنة يحدثه من لا يهتم، أنه طلقها ثلاثاً، [وذكر مسلم] (?): حتى لقى الباهلى وكان ذا ثبت، فحدثه عن ابن عمر، أنه طلقها تطليقة، وقد نص مسلم على أنها تطليقة واحدة، من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر، وأمره بمراجعتها واجب عندنا، خلافاً لأبى حنيفة والشافعى، ولا حجة لهما إن قالا: فإن الآمر لابن عمر بالمراجعة أبوه - رضى الله عنه - وليس لأبيه أن يضع الشرع، لأن أباه إنما أمره بأمر النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهو مبلغ [إليه] (?) أمر النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ومما يسأل عنه فى هذا الحديث، أن يقال: لم أمره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يؤخر الطلاق إلى طهر آخر بعد [هذا] (?) الطهر الذى يلى حيضة الطلاق، وأجاب الناس عن هذا بأجوبة كثيرة:
أحدها: أن الطهر الذى يلى الحيض والحيضة التى قبلها الموقع فيها الطلاق، كالقرء