رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سُئِلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ قَالَ: " لا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَمِيصَ، وَلا العِمَامَةَ، وَلا البُرْنُسَ، وَلا السَّرَاوِيلَ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلا زَعْفَرَانٌ وَلا الخُفَّيْنِ، إِلا أَلَّا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا، حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ ".
3 - (...) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرْأتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ. وَقَالَ: " مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ ".
4 - (1178) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَاِنِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وجود النعلين الفدية، وأبو حنيفة (?) لا يرى عليه شيئاً، واختلف فيه قول الشافعى (?).
وقوله: " لا تلبسوا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ، ولا زَعْفَرَانٌ "، قال الإمام: لأن الورس والزعفران طيبٌ، والمحرم لا يتطيب.
قال القاضى: أجمعت الأمة أن المحرم لا يلبس ما صبغ بزعفران أو ورس (?)، وذلك لما فيهما من الطيب الذى هو داعية الجماع، ومن التجمل الذى ينافى بذاذة الحاج، والرجال والنساء فى هذا سواء، وعلى لابس ذلك منهما الفدية عند مالك (?) وأبى حنيفة (?)، ولم ير الثورى، والشافعى (?) وإسحاق وأحمد عليه شيئاً إذا فعل ذلك ناسياً. واختلفوا فى المعصفر، فرآه الثورى وأبو حنيفة طيباً كالزعفران (?) وفيه الفدية (?)، ولم يره مالك والشافعى طيباً، وكره مالك المقدم منه، واختلف عنه هل على لابسه فدية؟ واختلف [فيه] (?) أصحابه، وأجاز مالك سائر الثياب المصبغة بغير هذا، وكرهها بعضهم لمن يقتدى به فيظن به جواز لباس كل مصبوغ (?).