2 - (...) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانَ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ -
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عما يلبس [المحرم] (?) فأجاب بما لا يلبس، [وإنما عدل صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى ذلك] (?) [ويترك] (?) لأن المتروك منحصر، والملبوس لا ينحصر، فحصر ما يترك ليبين أن ما سواه مباح [لباسه] (?).
قال القاضى: أجمع المسلمون على أن ما ذكر لا يلبسه المحرم، وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى به الرأس مخيطاً أو غيره، وبالخفاف على كل ما يستر الرِّجْل، وأن لباس هذا جائز للرجال فى غير الإحرام؛ لأن خطاب النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما كان لهم؛ ولأن النساء مأمورات بستر رؤوسهن. قال علماؤنا: ومنع المحرم من جميع ما نهى عنه من لباس ليبعد عن الترفه، وليتسم (?) بسمات المتذللين الخاشعين، الذى خروجه [لذلك] (?) الغرض من تذلله لربه، وضراعته لغفر ذنبه، وكذلك امتناعه من الطيب والنساء من ذلك ليبعد عن أعراض (?) الدنيا فى سفره، وزينة حياتها ولذاتها جهده، فيخلص نيته، وينفرد همه بما خرج له، فلعل الله أن ينيله مرغوبه من رحمته (?) [ويرحمه] (?).
وقوله: " إلا أحدٌ لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين "، قال الإمام: ذهب بعض الناس (?) إلى أن الخفين لا يقطعان؛ لأن ذلك من إضاعة المال، وهذا الحديث ردٌّ عليه. واختلف المبيحون قطعه إذا قطعهما ولبسهما، هل يفتدى أم لا؟ فقيل: لا شىء عليه، وقيل: عليه [الفدية] (?)، وليس ترخيصه له فى الحديث بالذى يسقط الفدية، كما أن الرخصة فى حلق الرأس لم تسقط معه الفدية.
قال القاضى: هذا قول أبى حنيفة وأصحابه، والقول الأول لمالك والشافعى وأصحابهما (?)، وحجتهم أمر النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلبسه بعد قطعه، ولو كان عليه شىء لبينه؛ إذ هو موضع بيان وتعليم، هاذ لو كان عليه دم إذا قطعه، وإذا لم يقطعه فما فائدة قطعه إلا ترك اتباعه بدم أو غيره، ومالك والليث (?) يريان على لابس الخفين المقطوعين مع