. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لكن تفريق القاضى ولَمتَّه لتنويع الرواية أنزه للمحدِّث (?) وأميز لمناحى (?) روايته. وبالله التوفيق.

واختلف بعدُ من أجاز الإجازة فى الإجازة للمجهول بشرط كقولك: أجزت لكل من قرأ علىَّ، أو من كان من طلبة العلم، أو من دخل بلد كذا من طلبة العلم، أو من شاء أن يروى عنى، وفى الإجازة للمعدوم كقولك لكل من يولد لفلان، أو لجميع قريش أو قيس أو أهل بغداد، أو [أهل] (?) مصر، فلم يقع فيها للصدر الأول كلام، ووقع إجازتها لبعض من جاء من بعدهم من شيوخ المحدثين (?). واختلف فيها متأخرو الفقهاء، فأجازها للمعدوم منهم جماعة، وإلى إجازتها ذهب أبو الفضل بن عُمْروس البغدادى (?) من أئمتنا والقاضى الدامغانى من أصحاب أبى حنيفة (?)، وذهب القاضى أبو الطيب الطبرى الشافعى (?) إلى جوازها للمجهول الموجود كقوله: أجزت لأهل بلد كذا ولبنى هاشم، فتجوز لمن كان موجوداً ولم يجزها للمعدوم منهم ولا لمن يُولد بعد، ومنع ذلك كله القاضى أبو الحسن الماوردى وكذلك منع أبو الطيب تعلقَها بِشَرْطٍ كقوله: أجزت لمن شاء أن يُحدث عنى أو لمن شاء فلان، وأجازها ابن عمروس والدَامغانى، والمعروف من مذهب مشايخ المغاربة جواز هذا كله، وقد رأيته فى إجازات جماعة من متقدميهم ومتأخريهم، وممن أدركناه، وهو مذهب أبى بكر بن ثابت الحافظ [الخطيب] (?) وغيره (?)، ومنعوا كلهم الإجازة للمجهول المبهم جملة (?) كقوله: أجزت لبعض الناس، أو إجازة ما لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015