. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من لا يعرف مذهبه، قال ابن خلادٍ: حتى لو قال له: هذه روايتى ولكن لا تروها عنى لم يلتفت إلى نهيه وكان له أن يرويها عنه كما لو سمع منه حديثاً ثم قال له: لا تروه عنى ولا أجيزه لك لم يضر ذلك روايته، والصواب: جواز هذا كله لأنه إخبار وشهادة على إقرار (?).
قال القاضى: بخلاف الشهادة على الشهادة التى لا تصح إلا مع الإشهاد (?) ويضر (?) الرجوع عنها، ولا فرق فى التحقيق بين سماعه كتاباً عليه وقراءته أو دفعه إليه بخطه أو تصحيحه وقوله له: اروه عنى أو هذه روايتى (?)، إذ كله إخبار بأنَّ ما سمع منه وما رأى عنده من حديثه يجوز له التحديث به عنه، وما مثل هذا الفصل إلا القراءة على الشيخ وهو ساكت -عند من لا يشترط التقرير- وهو كما قدمنا الصحيح، و [هو] (?) مذهب الجمهور، وعلى هذا يأتى الحديث عن الكُتب المُوصَّى بها، فقد رُوى عن أيوب أنه قال لمحمد -يعنى ابن سيرين-: إِنَّ فُلاناً أوصى إلىَّ بكتُبِه، أفأحدّث بها عنه؟ قال: نعم، ثم قال لى بعد ذلك: لا آمُرُك ولا أنهاك. فهذا إن كان قد أعلمه أنها روايته فهو من هذا الباب، أو يكون فى معنى الوصيَّة إذنه بالحديث بها أو الإعلام بأنها من حديثه (?)، وأما المناولة المجرَّدة من كتاب لم يحركه الشيخ عند الراوى ولا دفعه إليه حتى يحدّث منه أن ينقل نسخة منه -كما أحدثه بعض المتأخرين وتمالأ عليه الناس اليوم- فلا معنى له زائد على الإجازة -وإن كان بعض [الناس] (?) والمشايخ قد ذهب إلى أنه متى عيَّن الكتاب أو سمَّاه فهو (?) مناولة صحيحة، وذكر أنه لا يختلف فيها، وإنما الخلاف فى الإجازة المطلقة لغير شىء مُعَين. ولا فرق (?) بين حدّثنا وأخبرنا وأنبأنا وخبَّرنا ونبأنا فى اللغة وعُرْفِ الكلام لمن فرَّق،