. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فقليلٌ، ولو التُزِم هذا لا يطلب السُننُ، وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنه يوجب العلم، وحُكى هذا عن أحمد بن حنبل (?)، ثم قالت منهم طائفة: [إنما] (?) يُوجِبُ العِلمَ الظاهر دون الباطن. وهذه الأقاويل كلها غير قول الجمهور باطلة (?)، إذ لا يقطع بِمُغَيَّبِة وصدِق ناقله [وإذ يُعلم بالضرورة ترك الطمأنينة إلى القطع بصدق ناقلِه] (?) لاحتمال الوهم والغلط، والآفات على الآحاد، كما لا يُقطع بصحَّةِ شهادة الشهود، وإن لزمنا العمل بها إجماعاً، ولعلمنا (?) قطعاً إجماع الخلفاء (?) والصحابة ومن بعدهم من السلف على امتثال خبر الواحد إذا أخبرهم بِسُنَّةٍ أو قضاء من النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورجُوعهم إليه [وقضائهم] (?) وفتياهم به دون تلعثُم وطلبهم عند عدم الحجة ذلك مِمَّن بلغَهُم أن ذلك