. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حجةً كالمسندات، إذ أكثرها كذلك، لا (?) يرسلون إلا ما صَحَّ، ومنهم من جعل هذه أقوى من المسانيد لأن الإمام لا يرسل الحديث إلا مع نهاية الثقة به والصحة (?). واختار بعض المحققين من المتأخرين قبولَ مُرْسل الصحابى والتابعى إذا عُرِف من عادته أنه لا يَروى إلا عن صحابى، قال أبو عمرو أبو الوليد (?): ولا خلاف أنه لا يجوز العمل به إذا كان مُرْسِلهُ غيرَ متحرز يُرسِلُ عن غير الثقات.
قال مسلم: " خبر الواحد الثقة (?) عن الواحد حجةٌ يلزم به العمل ". هذا الذى قاله هو مذهب جمهور المسلمين من السلف والفقهاء والمحدثين و [مذهب] (?) الأصوليين (?)، وأن وجوب ذلك من جهة الشرع كأن نقله بواحدٍ عن واحد أو أكثر ما لم يبلغْ عدد التواتر (?)، وإن أوجب غَلبة الظن دون اليقين والعلم، وذهبت الروافض والقدريَّة وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب به عملٌ، واختلفوا بَعْدُ، فمنهم من قال: مانع ذلك العقلُ، ومنهم من قال: الشرع، وقالت طائفة: يجب العمل بمقتضاه عقلاً، وذهب الجبائى من المعتزلة إلى أنه لا يلزم العملُ إلا بما رواه اثنان عن اثنين هكذا إلى النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال غيره: لا يلزم إلا بما رواه [أربع عن أربع] (?)، ومثل هذا غيرُ موجود، وإن وُجِدَ منه شىء