. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقد يكون معنى قولهم: " غسلة بالماء والسدر " ليس بأن يلقى فيه السدر كما قالوا، ولكنه يخضخض السدر بالماء حتى يخرج رغوته بالغسل (?)، ثم نغسل به الميت ويصب الماء من فوق ذلك للتطهير، ولعل هذا مراد الداودى كسائر غسل ما يزال من النجاسات والأقذار اللَّزجة بالغاسول، فلا يكون غسلاً بمضاقٍ، وغير السدر يقوم مقامه عند عدمه من سائر الغاسولات عند كافة العلماء (?)، وروى عن عائشة فى غسل رأس الميت بالخطمى (?) نهى، وغسل الميت عندنا ليس لنجاسة (?) إلا أن تكون به ظاهرة فتزال، وإنما هو عبادة (?)، وقيل: نظافة، ولو كان لنجاسة لما زاده الغسل إلا نجاسة إذ الذات النجسة لا يطهرها الماء، على القول بنجاسة الأدمى إذا مات، فكيف والصحيح طهارة المؤمن حيًا وميتًا؟ وقد قال - عليه السلام -: " المؤمن لا ينجس " (?) وسنذكر هذا بعد.

وقوله: " واجعلن فى الآخرة كافورًا ": لشدة تبريده وتجفيف جسد الميت، وحياطته عن سرعة التغير والفساد، ولتطيب رائحته للمصلين عليه، ومن يحضره من الملائكة، وعلى استعمال هذا جماعة العلماء إلا أبا حنيفة وأصحابه. وروى عن النخعى إنما ذلك فى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015