. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بعد الثالثة (?)، وذهب بعضهم إلى أنه لا حَدَّ فيه أولاً ولا آخرًا وأنه يجزئ فيه ما يجزئ الغسل من الجنابة، ونحوه قول عطاء: الواحدة السابغة (?) فى ذلك يجزئ.
وقوله: " بماء وسدر " يحتج به ابن شعبان ومن يجيز غسله بماء الورد والماء المضاف، وقد تأوله بعض شيوخنا على قول مالك: يغسل بماء وسدر، ومالك وغيره - ممن قال بذلك - إنما اتبع لفظ الحديث، ولم يذهبوا إلى ما ذهب إليه هذا، وهو قول كافة العلماء: أن يُغَسَّلَ الميتُ بماءٍ وسدر. ولا يجيزوا غسله بغير الماء المطلق، وحجتهم تخصيص النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الماء وهو قول كافة العلماء، أنْ يُغَسَّلَ الميتُ بماء وسدر، وليس معنى قولهم: بماء وسدر، أن تلقى ورقات السدر فى الماء عند كافتهم، بل أنكروه ونسبوا فعله إلى العامة. وقد ذكر الداودى نحواً منه، قال: يسحق (?) [السدر] (?) ويلقى فى الماء، ولكنه عند جمهورهم على أن يغسل أولاً بالماء القراح (?) فيتم (?) الطهارة، ثم بالثانية بالماء والسدر للتنظيف، ثم بالثالثة بالماء والكافور للتطييب، والتجفيف، وهذا حقيقة مذهب مالك - وحكاه ابن حبيب، وقال: بل نبدأ (?) بالماء والسدر ليقع التنظيفُ أولاً، ثم بالماء القُراح ثانيًا، وقال أبو قلابة (?) مثله، لكنه قال: ويحسب هذا (?) غسلة واحدة، وهذا (?) جار على قياسات الطهارة، وذهب أحمد (?) إلى أن الغسلات كلها تكون بالسدر على ظاهر الحديث، وفى حديث آخر: " كلهن بالماء والسدر " (?).