مُوسَى قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن مَنْصُور بن يزِيد الْمرَادِي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جميل عَن مصبح بن الهلقام عَن إِسْحَاق ابْن الْفضل عَن عبيد الله بن مُحَمَّد بن عمر بن عَليّ عَن أَبِيه عَن جده عَن عَليّ فِي رجل نكح امْرَأَة فأصدقته الْمَرْأَة واشترطت أَن بِيَدِهَا الْجِمَاع وَالطَّلَاق فَقَالَ عَليّ قد خَالَفت السّنة وَوليت الْحق من لم يوله الله عز وَجل فَقضى أَن عَلَيْهِ الصَّدَقَة وبيد الزَّوْج الْجِمَاع والفرقة وَقَالَ ذَلِك السّنة وَقَالَ عَليّ لَا يشْتَرط المخطوب إِلَيْهِ طَلَاقا