وفي حديث آخر نحوه وقال فيه: فلما أدبر به الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «القاتل والمقتول في النار» . قال: فأتى رجل الرجل فأخبره بمقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى عنه (?) .

قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت قال: حدثني بن أشرع أن النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى.

وفي مسند ابن أبي شيبة في حديث وائل بن حجر الحضرمي كذلك أيضا وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لوليّ المقتول: «أتعفو عنه؟» قال: لا، قال: «أتأخذ الدية؟» قال: لا. قال: «فتقتله؟» قال: نعم. فأعاد عليه ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن عفوت عنه يبوء بإثمه» (?) .

وفي المسند أيضا في حديث أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى وليّ المقتول فقال القاتل: يا رسول الله ما أردت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي: «أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار» . قال: فخلّى سبيله، وكان مكتوفا بنسعة قال: فخرج يجر نسعته قال: فسمي: ذا النسعة (?) .

وفي غير المسند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عمد يد وخطأ قلب» وقع هذا في الواضحة.

وفي مصنف النسائي: والله يا رسول الله ما أردت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولى: «إن كان صادقا فقتلته دخلت النار» . وكذلك ذكر النسائي: أن القاتل قال: يا رسول الله ما أردت قتله. ثم ذكر باقي الحديث كما في حديث أبي هريرة.

وذكر ابن إسحاق أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سار إلى الطائف على نخلة اليمانية ثم على قرن ثم على المليح ثم على حرة الرعاء من لبة فابتنى بها مسجدا وصلى فيه. وحدثني عمرو بن شعيب أنه أقاد يومئذ بحرة الرعاء بدم، وهو أول دم أقيد به في الإسلام رجل من بني ليث قتل رجلا من هذيل فقتله به.

قال في الواضحة: إنما قتله بالقسامة. وفي الواضحة والسير: أن محلم بن جثامة قتل عامر ابن الأضبط الأشجعي فأقسم ولاته ثم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدية فأجابوا فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائة من الإبل.

قال في السير: بخمسين. وقال: خمسين في سفرنا وخمسين إذا رجعنا. فلم يلبث محلّم إلا قليلا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015