قال في السير: أقل من سبع حتى مات فدفن فلفظته الأرض.
قال في السير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: «اللهم لا تغفر لمحلّم» ثلاثا، فلفظته الأرض ثلاث مرات (?) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله أراد أن يجعله لكم عبرة» . فألقوه بين ضوجي جبل فأكلته السباع (?) .
في البخاري عن أنس بن مالك أن يهوديا رضّ رأس جارية بين حجرين (?) ، وفي حديث آخر: خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة فرماها يهودي بحجر، فجيء بها إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وبها رمق فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقتلك فلان؟» فأشارت برأسها: أن لا، ثم قال الثانية فأشارت برأسها: أن لا، ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها أن نعم، فجيء باليهودي فلم يزل به حتى أقر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالحجر.
وفي حديث آخر فقتله بين حجرين (?) .
وفي كتاب مسلم ومصنف عبد الرزاق: فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم (فرجم) حتى مات (?) .
في هذا الحديث من الفقه أن يقتل القاتل بمثل ما قتل من حجر أو عصا أو خنق أو شبهه وهو قول مالك، بخلاف قول أهل العراق الذين يقولون: لا قود إلا بحديدة. وفيه أن الإشارة المفهومة كالكلام، وفيه أن يقتل الرجل بالمرأة.
من الموطأ والبخاري ومسلم عن مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الآخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة (?) عبد أو وليدة (?) .