أحدا من الفقهاء قال بهذا الحديث إلا إسحاق بن راهواه. قيل لأحمد بن حنبل: حديث ابن أسيد تذهب إليه، قال: لا قد اختلفوا فيه أذهب إلى حديث رواه هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «ومن وجد ماله عند رجل فهو أحق به» (?) .
في البخاري وكتاب مسلم والنسائي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» وفي حديث آخر: «بم يستحل أحدكم مال أخيه؟» (?) ورفعه مالك في الموطأ، وذكره في الدلائل. وفي كتاب مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح (?) بهذا الحديث. احتج مالك في وضع الجائحة إذا بلغت الثلث، وقال الشافعي في أحد قوليه وأبو حنيفة والليث وسفيان الثوري: لا جائحة فيما اشترى من الثمار بعد بدوّ صلاحها بأي وجه كانت الجائحة، واحتجوا بالحديث الثابت أن معاذ بن جبل أصيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» .
في قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «وليس لكم إلا ذلك» ، دليل على ألاشيء على معدوم، وكان تفليس معاذ سنة تسع من الهجرة، وخلصه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماله لغرمائه، وحصّل لهم خمسة أسباع حقوقهم. فقالوا: يا رسول الله بعه لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خلوا عنه ليس لكم إليه سبيل» . وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له: «لعلّ الله أن يجبرك» ، وذلك في ربيع الاخر سنة تسع بعد أن غزا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وقدم بعد موت النبيّ صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر ومعه غنم، فرآهم عمر، فقال: ما هم؟ فقال: أصبتهم في وجهتي، فقال عمر: من أي وجه؟ فقال:
أهدوا إلي وأكرمت بهم. فقال عمر: اذكرهم لأبي بكر، فقال معاذ: ما أذكر هذا لأبي بكر.
ونام معاذ فرأى كأنه على شفير جهنم وعمر آخذ بحجزته من ورائه لئلا يقع في النار، ففزع معاذ فذكرهم لأبي بكر كما أمر عمر فسوغه إياهم أبو بكر فقال: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: «لعل الله أن يجبرك» ، فقضى غرماءه بقية حقوقهم (?) ، ذكره الطبري، ليس في هذا الحديث حجة للشافعي