وفي مصنف أبي داود أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «الخراج بالضمان» (?) . والصحيح ما اتفق عليه مالك والشافعي وغيرهم من الأئمة أن حكم المصرّاة حكم على حدة لا يعارض فيه ولا يقاس على غيره والدليل على ذلك: إجماع العلماء على الرد بالعيب ما لم يفت المعيب، وليس حلاب الشاة المصرّاة تفويتا لها حتى يجب إمساكها والرجوع بقيمة العيب، هذا غلط.

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في التفليس وموت المبتاع قبل دفع الثمن ومن اشترى سرقة وهو لا يعلم

في الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره» (?) .

وفي الموطأ لمالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع أسوة الغرماء» (?) . وبهذا أخذ مالك، وأخذ الشافعي برواية ابن أبي ذئب عن المعتمر عن عمر بن خالدة عن أبي هريرة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قضى: «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه» . قال أحمد بن خالد في مسنده: ليس يعارض حديث الزهري بابن أبي ذئب. وقال النسائي: ابن أبي ذئب ضعيف. وفي دلائل الأصيلي عن عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير حدثه، قال: كتب معاوية إلى مروان: إذا سرق الرجل، فوجد سرقته فهو أحق بها حيث وجدها، فكتب إلى مروان بذلك وأنا على اليمامة فكتبت إلى مروان أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قضى «إذا وجدت السرقة عند رجل وهو غير متهم، فإن شاء سيدها أخذها بالثمن، واتبع سارقه» ، ثم قضى بعده بذلك أبو بكر، وعمر، وعثمان. فبعث مروان بكتاب إلى معاوية، فكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا ابن حضير تقضيان علي فيما وليت، ولكني أقضي عليك فأنفذ ما أمرتك به. وتكرر الحديث وطال فبعث إلى مروان بكتاب معاوية، فقلت: لا أقضي به ما وليت (?) . قال النيسابوري: وما أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015