قال مالك- رحمه الله-: من لقي الله (تعالى) ولم يشرك في دم مسلم لقي الله خفيف الظهر.

ونبدأ بأول أسباب الحكم في القتل: وهو السجن. اختلف أهل الأمصار هل سجن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه أحدا أم لا؟ فذكر بعضهم أنه لم يكن لهما سجن، ولا سجنا أحدا، وذكر بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجن في المدينة في تهمة دم. رواه عبد الرزاق والنسائي في مصنفيهما من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.

وذكر أبو داود عنه في مصنفه قال: حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من قومي في تهمة بدم (?) .

وبهز بن حكيم مجهول عند بعض أهل العلم، وأدخله البخاري في كتاب الوضوء، فدل أنه معروف.

وفي غير المصنف عن عبد الرزاق بهذا السند أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه (?) .

ووقع في أحكام ابن زياد عن الفقيه أبي صالح أيوب بن سليمان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجن رجلا أعتق شركا له في عبد فأوجب عليه استتمام عتقه، وقال في الحديث: حتى باع غنيمة له (?) .

وفي كتاب ابن شعبان عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا قتل عبده متعمدا، فجلده النبيّ صلى الله عليه وسلم مائة جلدة، ونفاه سنة، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة (?) .

وقال ابن شعبان في كتابه: وقد رويت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه حكم بالضرب والسجن. ومن غير كتاب ابن شعبان.

وثبت عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أنه كان له سجن، وأنه سجن الحطيئة على الهجو، وسجن صبيغا التميمي على سؤاله عن الذاريات والمرسلات والنازعات وشبههن، وأمر الناس بالتفقه، وضربه مرة بعد مرة، ونفاه إلى العراق وقيل: إلى البصرة، وكتب ألايجالسه أحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015