قتل امرئ مسلم» (?) . رواه ابن الأحمر في مسنده.
وفي مسند بقي والبزار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن أهل السموات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لأدخلهم الله النار أجمعين» (?)
وقال عليه السلام: «من أعان في قتل امرئ مسلم بنصف كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله» (?) .
وفي البخاري قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما» (?) ، هكذا رواه الأصيلي: من دينه، ورواه القابسي: من ذنبه.
وفي كتاب الخطابي: قال سفيان بن عيينة: نصف كلمة هو أن يقول أق أي: اقتل، وهذا كقول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «كفى بالسيف شا» (?) أي شاهدا.
وفي غير كتاب الخطابي وقال عليه السلام: «من لقي الله لم يشرك به شيئا ولم يتندّ بدم مسلم كان حقا على الله أن يغفر له» (?) .
وفي الخطابى وقال عليه السلام: «لا يزال المؤمن صالحا معنقا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلّح» (?) .
وقال الخطابي: معنى بلح أعيا. ويقال: أعيا الفرس إذا انقطع جريه، وبلّح الغريم إذا أفلس.