تفسيره، وقتلت عائشة مدبّرة سحرتها فيما يذكر، ولم يثبت وإنما ثبت أنها باعتها (?) ، وفعلت ذلك أيضا حفصة، وقع قتل حفصة لها في أحكام القرآن لإسماعيل القاضي، وذكر أن عثمان أنكر ذلك عليها إذ فعلته دون أمر السلطان، (?) وذكر ابن المنذر أن عائشة باعتها، وذكر الحديث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: «حد الساحر ضربه بالسيف» ، وقال في إسناده مقال أنه من رواية إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف.
وفي كتاب النسائي وأبي داود عن ابن عباس أن رجلا أعمى سمع أم ولد له تسب النبيّ صلى الله عليه وسلم فقتلها فأهدر النبيّ صلى الله عليه وسلم دمها (?) .
وفي هذا الحديث من الفقه: أن من سبّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب، بخلاف المرتد. وذكر ابن المنذر في الأشراف أن عوام العلماء أجمعوا على ذلك إلا ما روي عن أبي حنيفة- رضي الله عنه- أن من سب النبيّ صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة لم يقتل لأن ما هو عليه من الشرك أعظم، والحجة عليه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، فانتدب إليه جماعة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه (?) . وزاد الفضل في كتابه وصاحب الشرف وأتوا برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مخلاة.
وفي قول أبي بكر الصديق لأبي برزة الأسلمي: إذا أراد قتل رجل آذى أبا بكر بلسانه فقال له أبو بكر: ليست هذه لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم (?) ، دليل بيّن أن من سبّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قتل، وكذلك يقتل من آذاه أو عابه أو انتقصه. رواه عيسى عن ابن القاسم في المستخرجة.
وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسخ ازدراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استنقاصا قتل (?) .
وفي المستخرجة روي عن عيسى عن ابن القاسم: من سب النبيّ قتل بعد أن يستتاب كالمرتد، وميراثه لجماعة المسلمين وسواء أظهر ذلك أو أسرّه. وكذلك في الواضحة لمالك وابن القاسم وغيرهما، وفي غير الكتابين يقتل بغير استتابة. ذكره ابن الحكم عن مالك.