وفيما روى الأصيلي عن شيوخه ببغداد ووجدته بخطه أن رجلا كان يسرق الصبيان فأتي به النبيّ صلى الله عليه وسلم فقطع يده (?) .
عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن الحسن قال: أتي النبيّ صلى الله عليه وسلم بسارق سرق طعاما فلم يقطعه (?) ، فقال سفيان: والذي يفسد من نهاره الثريد واللحم وشبهه، ليس فيه قطع ولكن يعزّر.
في الحديث الثابت أن يهودية سمّت النبيّ صلى الله عليه وسلم في شاة. واسم اليهودية: زينب بنت الحارث بن سلام، وأكثرت من السم في الذراع، فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغها، ومعه بشر بن البراء بن معرور وقد أخذ منها كما أخذ النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأما بشر فأساغها، وأما النبيّ صلى الله عليه وسلم فلفظها، ثم قال: «إن هذا العظم ليخبرني: أنه مسموم» ، ثم دعا باليهودية فاعترفت فقال: «ما حملك على ذلك؟» قالت: قلت إن كان ملكا استرحنا منه، وإن كان نبيا لم يضره. فتجاوز عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات بشر من أكلته التي أكل (?) ، فاتفق البخاري ومسلم وإسماعيل القاضي وابن هاشم على أن النبيّ صلى الله عليه وسلم عفا عنها.
وذكر أبو داود في مصنفه، وذكره أيضا صاحب كتاب شرف المصطفى: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها بسبب من مات من المسلمين من أكل الشاة (?) .
وفي حديث آخر في كتاب الشرف: أنه صلبها.
وفي مصنف عبد الرزاق: أتي صلى الله عليه وسلم بساحر فقال: «احبسوه فإن مات صاحبه فاقتلوه» (?) .
وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «حد السارق ضربه بالسيف» (?) . ذكره ابن سلام في