ثنيتها. وفي حديث آخر في كتاب مسلم: سحلت أسنانها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بالقصاص، فقالت أم الربيع: يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «سبحان الله يا أم الربيع القصاص في كتاب الله» . قالت: والله لا يقتص منها أبدا، قالت: فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» (?) .

وفي الكتابين: أن رجلا عضّ يد رجل، فنزع يده من فيه فوقعت ثنّيتاه، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يعص أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية لك» (?) .

وفي مصنف أبي داود قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية (?) .

وفي المدونة والموطأ عن زيد بن ثابت بمائة دينار (?) ، وقال مالك: ليس فيها إلا الاجتهاد (?)

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أقر بالزنا وهو محصن»

في موطأ مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: إن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق، فقال له: إن الاخر قد زنى، فقال له أبو بكر: هل ذكرت ذلك لأحد غيري؟ فقال: لا. فقال له أبو بكر: فتب إلى الله واستتر يستر الله عليك، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى عمر بن الخطاب، فقال له مثل ما قال لأبي بكر، فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر، فلم تقرره نفسه حتى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن الاخر زنى، قال سعيد: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أكثر عليه، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله: «أجنة يشتكي؟ أبه جنون؟» فقالوا: لا والله يا رسول الله إنه لصحيح. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبكر أم ثيب؟» فقال: بل ثيب يا رسول الله.

فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم (?) .

ووقع في البخاري، أخبرنا محمود، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري عن أبي سلمة، عن جابر: أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، فأعرض عنه النبيّ صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: «أبك جنون؟» قال: لا، قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015