ثابت البناني عن أنس، وفي حديث آخر فوجده في نخلة يجمع تمرا وهو ملفوف بخرقة فلما رأى السيف ارتعد وسقطت الخرقة فإذا هو مجبوب لا ذكر له.

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتيل يوجد بين قريتين»

في مسند ابن أبي شيبة عن أبي سعيد قال: وجد قتيل بين قريتين فأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما فوجد إلى أحدهما أقرب فكأني أنظر إلى شبر النبيّ صلى الله عليه وسلم فألقاه على أقربهما (?) ، وفي مصنف عبد الرزاق قال عمر بن عبد العزيز: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا في القتيل يوجد بين ظهراني ديار قوم أن الأيمان على المدّعى عليهم، فإن نكلوا حلف المدّعون واستحقوا، فإن نكل الفريقان، كانت الدية على المدعى عليهم وبطل النصف إذا لم يحلفوا (?) .

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص بالجرح»

وقوله: ألايقاد من جرح إلا بعد البرء في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل طعن آخر بقرن في رجله فقال: يا رسول الله أقدني، فقال: «حتى تبرأ جراحك» ، فأبى الرجل إلا أن يستقيد، فأقاده النبيّ صلى الله عليه وسلم. فصح المستقاد منه وعرج المستقيد فقال: عرجت وبرأ صاحبي: فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «ألم آمرك أن لا تستقيد حتى تبرأ جراحك فعصيتني فأبعدك الله عز وجل، وبطل عرجك» . ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان به جرح بعد الرجل الذي عرج ألايستفاد منه حتى يبرأ جرح صاحبه فالجرح على ما بلغ حتى يبرأ، فما كان من شلل أو عرج فلا قود فيه، وهو عقل، ومن استقاد بجرح فأصيب المستقاد منه فعقل ما فضل من ديته على جرح صاحبه له (?)

قال عطاء بن أبي رباح: الجروح قصاص. وليس للإمام أن يضربه ولا يسجنه إنما هو القصاص، وما كان ربك نسيا، ولو شاء لأمر بالضرب والسجن.

وقال مالك: يقتص منه ويعاقب لجراءته.

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السن وما لم ير فيه قصاصا»

في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك: أن ابنة النضر أخت الرّبيّع لطمت جارية فكسرت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015