يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» (?) .

وقال عليه السلام: «من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر» (?) .

وليس غسل اليدين عند القيام من النوم والاستنثار بفرض عند أكثر العلماء، ومثل هذا من أوامره عليه السلام كثير ليست فرضا كقوله: «وإذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد» (?) .

وفي حديث آخر: «إذا أمن الإمام فأمنوا (?) وإذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن» (?) وكأمره بإغلاق الباب، وإيكاء السقاء، وإكفاء الإناء وإطفاء المصباح (?) .

وكقوله: «أعطوا السائل ولو جاء على فرس» (?) .

وكقوله: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين» (?) إنما هي آداب ورغائب: وأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد قال: «إذا أمرتكم بأمر أو قال بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه كله» (?) .

ومما يؤيد مذهب مالك- رحمه الله- أن أوامر النبيّ صلى الله عليه وسلم على ما تلقاها الصحابة- رضي الله عنهم- ما رواه أبو هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: «لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره» ، ثم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015