فاشترى به أضحيتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بالدينار وبالأضحية. قال: فدعا له النبيّ صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه (?) .

وذكر ابن شعبان عن حكيم نحوه بخلاف ما وقع في الواضحة عن حكيم، والأصح عن حكيم ما وقع في الواضحة، وأجمع المسلمون على إجازة الوكالة على تقاضي مال وجب للموكل، أو على دفع مال وجب على دافعه والأصل في ذلك إرسال النبيّ صلى الله عليه وسلم السعاة لقبض الصدقات، وإرساله الولاة لقبض أموال المسلمين الواجبة لهم، وأن بلالا كان على نفقات رسول الله صلى الله عليه وسلم.

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في معان مختلفة

في البخاري ومسلم أن رجلا اطلع في حجر النبيّ صلى الله عليه وسلم- وفي حديث آخر- في حجرة في دار النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مذرى يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينيك، إنما جعل الإذن من قبل البصر» (?) . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو أن امرآ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة فقلعت عينه، لم يكن عليك جناح» (?) .

وثبت أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نفى الحكم بن أبي العاصي والد مروان عن المدينة، وصار إلى الطائف حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي كذلك مدة خلافة أبي بكر، فلما ولي عمر نفاه أيضا إلى أبعد من المكان الذي كان نفاه إليه أبو بكر، وبقي مدة خلافة عمر، فلما ولي عثمان رده إلى المدينة، فلما دخل عليه قال عثمان: مرحبا بالغريب القريب.

وذكر المبرد في كتابه الكامل: أن عثمان استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم في ردّه متى أفضى إليه الأمر. وروى ذلك الفقهاء وذكر أحمد بن خالد: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة قال لها: «إني أهديت إلى النجاشي حلّة وأواقي مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، فإن ردت علي فهي لك» ، فكان كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة باقي المسك والحلة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015