وفي الموطأ والبخاري ومسلم عن النعمان بن بشير: أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهده على عبد وهبه له، فقال: يا رسول الله إني نحلت ابني غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكلّ ولدك» وفي حديث يونس ومعمر «أكل بنيك» - ذكره مسلم- «نحلته مثل هذا؟» .
قال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فارتجعه» (?) .
وفي كتاب مسلم: «اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم» (?) . وكانت أم النعمان: عمرة ابنة رواحة قالت لبشير: أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هبتك، وكان قد لواها سنة، ثم وهبه لها فقالت:
لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا أشهد على جور» (?) . وهذا أصل في حيازة الأب لابنه الصغير، وأما إذا وهب أو تصدق على ابنه الكبير، أو على أجنبي فلا بد من قبض الموهوب له أو التصدق عليه. والأصل في ذلك قول أبي بكر الصديق لعائشة: لو كنت حزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث (?) . وقول النبيّ صلى الله عليه وسلم لما نزلت ألهاكم التكاثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت» (?) ، فقد شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة الإمضاء. والإمضاء هو:
الإقباض كالعارية والسلف لا يتم ذلك إلا بالقبض وكالوصية لا تتم إلا بموت الموصي.
وفي مصنف عبد الرزاق عن طاوس قال: وهب رجل هبة للنبيّ صلى الله عليه وسلم فأثابه، فلم يرض فزاده قال: لا أحسبه قال ذلك إلا ثلاث مرات، فلم يرض فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «لقد هممت ألاأقبل هبة» وربما قال معمر: «ألاأقبل إلا من قرشي، وأنصاري، أو ثقفي» (?) . وفي حديث أبي هريرة «أو دوسي» (?) .
وفي الدلائل للأصيلي أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقحة، فأثابه بست بكرات فلم يرض، وذكر الحديث في البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف، عن عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم شيء،